المادة 133
لا يجوز للاب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده او ارتهان مال ولده من نفسه ولا يجوز اقراض مال ولده او اقتراضه الا ان تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا لاجراء العقد.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 133 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز للاب شراء مال ولده لنفسه ولا بيع ماله لولده ولا رهن ماله من ولده او ارتهان مال ولده من نفسه ولا يجوز اقراض مال ولده او اقتراضه الا ان تأذن المحكمة بذلك وتقيم وصيا لاجراء العقد.
المادة 133 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/133/