المادة 157
اذا فرضت المحكمة النفقة او تراضى الزوجان على شيء معين فللزوجة اذا علمت او خافت غيبة زوجها ان تأخذ عليه كفيلا جبريا يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن ان يغيبها الزوج.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 157 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا فرضت المحكمة النفقة او تراضى الزوجان على شيء معين فللزوجة اذا علمت او خافت غيبة زوجها ان تأخذ عليه كفيلا جبريا يضمن لها النفقة على قدر المدة التي يمكن ان يغيبها الزوج.
المادة 157 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/157/