المادة 164
النفقة تسقط بموت احد الزوجين الا اذا كانت استدينت بامر المحكمة فتثبت اذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة المحكوم عليه بها.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 164 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
النفقة تسقط بموت احد الزوجين الا اذا كانت استدينت بامر المحكمة فتثبت اذ ذاك في كل حال وتترتب دينا ممتازا في تركة المحكوم عليه بها.
المادة 164 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/164/