المادة 198
1- لا يجوز للوصي ان يبيع ماله للقاصر ولا ان يشتري مال القاصر لنفسه او ان يبيع لاحد اصوله او فروعه او اخوته مال القاصر.
2- ولا يجوز له ايضا وفاء دينه من مال القاصر ولا اقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 198 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
1- لا يجوز للوصي ان يبيع ماله للقاصر ولا ان يشتري مال القاصر لنفسه او ان يبيع لاحد اصوله او فروعه او اخوته مال القاصر.
2- ولا يجوز له ايضا وفاء دينه من مال القاصر ولا اقراضه ولا اقتراضه ولا رهن ماله عند القاصر ولا ارتهان ماله.
المادة 198 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/198/