The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 241

Article 241 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 241

الراهب , رجلا كان او امرأة, يفقد بعد انشاء النذور الكبرى (الاحتفالية), اهلية التملك والتمليك الشخصية. ومع سلامة الانعامات الخاصة الممنوحة من الكرسي الرسولي, فكل ما يرد عليه من اموال بأية طريقة كانت لا يصح فيه عقد منجز في الحياة ولا وصية ولا توريث بل يكون ملكا للدير او للرهبانية او للمقاطعة وفقا لقوانين الرهبانية.

المادة 241 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/241/