المادة 244
كل تنازع فيما اذا كان مال معين في تركة اكليريكي او راهب هو ملكه الشخصي او ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الدينية المختصة بموجب قواعد الصلاحية المحددة في اصول المحاكمات الكنسية.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 244 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
كل تنازع فيما اذا كان مال معين في تركة اكليريكي او راهب هو ملكه الشخصي او ملك الهيئة التي كان يديرها تفصله المحاكم الدينية المختصة بموجب قواعد الصلاحية المحددة في اصول المحاكمات الكنسية.
المادة 244 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/244/