المادة 250
في حال انقراض شخص معنوي كنسي تؤول ملكية امواله الى الشخص المعنوي الكنسي الذي يرئسه مباشرة, على ان ترعى دوما ارادة المؤسسين او المحسنين, والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص المعنوي المنقرض - يخضع لها.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 250 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
في حال انقراض شخص معنوي كنسي تؤول ملكية امواله الى الشخص المعنوي الكنسي الذي يرئسه مباشرة, على ان ترعى دوما ارادة المؤسسين او المحسنين, والحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة التي كان الشخص المعنوي المنقرض - يخضع لها.
المادة 250 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/250/