المادة 257
الوقف بمعناه الحصري شخص معنوي ومتى كان دينيا او خيريا فهو مؤبد من طبعه, ويخضع في احكام انشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وادارته للمراجع المذهبية.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 257 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
الوقف بمعناه الحصري شخص معنوي ومتى كان دينيا او خيريا فهو مؤبد من طبعه, ويخضع في احكام انشائه والحكم بصحته واستبداله وتحويله وادارته للمراجع المذهبية.
المادة 257 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/257/