المادة 56
اذا اختلف الزوجان بشأن امتعة البيت , فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الا ان يقيم الزوج البينة على العكس , وما يصلح عادة للرجال او للزوجين معا فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس .
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 56 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا اختلف الزوجان بشأن امتعة البيت , فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة الا ان يقيم الزوج البينة على العكس , وما يصلح عادة للرجال او للزوجين معا فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس .
المادة 56 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/56/