The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 66

Article 66 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 66

1- الزوج غير مجبر, مبدئيا, على تقديم تأمين على البائنة, اذا لم يجر اتفاق على ذلك عند عقد الزواج. لكن للزوجة ان تطلب هذا التأمين اذا كان هناك خطر بين على بائنتها بسبب تدهور ثروة الزوج وللمحكمة ان تلزم الزوج باعطائه.

2- التأمين على البائنة يمنح المرأة الافضلية في املاك زوجها على سائر الدائنين, وهذا الامتياز ينتقل بعدها الى ابنائها.

المادة 66 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/66/