The whole text

قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded

المادة 67

Article 67 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 67

لا تصح الهبة ولا الوصية في اموال البائنة, وما دام الزواج قائما لا يستطيع الرجل ولا المرأة ولا كلاهما معا ان يبيعا او يرهنا اموال البائنة الثابتة غير المثمنة الا اذا كان جرى اتفاق على ذلك في صلب التعهد بالبائنة نفسه وفي الاحوال المستثناة التالية.

المادة 67 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/67/