المادة 80
1- الاب هو يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس بأدلة بينة.
2- يقدر الولد شرعيا اذا ولد لتمام مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج او خلال ثلاثماية يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.
قانون تاريخ 22/02/1949 No repeal recorded
Article 80 of Law of 22 Feb 1949. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
1- الاب هو يدل عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكس بأدلة بينة.
2- يقدر الولد شرعيا اذا ولد لتمام مائة وثمانين يوما على الاقل من حين عقد الزواج او خلال ثلاثماية يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.
المادة 80 من قانون تاريخ 22/02/1949 https://lebaneselegislation.com/law/258198/article/80/