The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

- (ق 1122)

البند الاول:

يجب ان تصير الاستجوابات عادة عن طريق الرئيس المألوف للزوج المهتدي بشكل اجمالي على الاقل وغير قضائي - ويجب على هذا الرئيس المألوف ايضا ان يمنح الزوج غير المؤمن مهلة للتفكير اذا طلبها - مع انذاره بانه يعتبر رافضا اذا انقضت المهلة دون ما جواب.

البند الثاني:

الاستجوابات التي يعملها بصورة خاصة الفريق المهتدي هي صحيحة ايضا لا بل جائزة اذا لم يكن ممكنا اتباع الطريقة المقررة آنفا انما في هذه الحالة يجب ان يثبت في المحكمة الخارجية بشاهدين على الاقل او بنوع آخر شرعي من انواع الاثبات ان الاستجوابات قد عملت .

المادة 116 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/116/