The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 123

Article 123 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 123

- (ق 1129)

البند الاول:

يحق للزوج بسبب زنى زوجه ان ينقض العيشة المشتركة حتى نقضا دائما - مع بقاء الوثاق - ما لم يكن قد رضي هو بالجرم او كان مسببا له او صفح عنه صريحا او ضمنا او ارتكب جرما من نوعه.

البند الثاني:

يكون الصفح حاصلا ضمنا عندما يتأكد الزوج البريء من وقوع جرم الزنى - ويبقى مع ذلك من تلقاء نفسه معاشرا زوجه بعطف زواجي - ويؤخذ بالقرينة ان الزوج قد صفح ضمنا اذا لم يطرد الزوج الجاني في خلال ستة اشهر او يهجر او يتقدم ضده بشكوى قانونية.

المادة 123 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/123/