The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

- (ق 1132)

في حالة الافتراق يجب ان يعهد بتربية الاولاد الى الزوج البريء او الى الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي - الا اذا قرر الرئيس المألوف في كلتا الحالتين غير ذلك لصالح الاولاد على ان تؤمن دائما تربيتهم الكاثوليكية.

المادة 126 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/126/