المادة 126
- (ق 1132)
في حالة الافتراق يجب ان يعهد بتربية الاولاد الى الزوج البريء او الى الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي - الا اذا قرر الرئيس المألوف في كلتا الحالتين غير ذلك لصالح الاولاد على ان تؤمن دائما تربيتهم الكاثوليكية.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded
Article 126 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1132)
في حالة الافتراق يجب ان يعهد بتربية الاولاد الى الزوج البريء او الى الزوج الكاثوليكي اذا كان الزوج الآخر غير كاثوليكي - الا اذا قرر الرئيس المألوف في كلتا الحالتين غير ذلك لصالح الاولاد على ان تؤمن دائما تربيتهم الكاثوليكية.
المادة 126 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/126/