المادة 14
- (ق 1025)
يستطيع الرئيس المألوف في مكان ولايته ان يستعيض عن المناديات بان يلصق على ابواب كنيسة الخورنية او كنيسة اخرى اعلانا باسماء المتعاقدين لمدة ثمانية ايام على الاقل بشرط ان يتخلل هذه المدة عيدان من الاعياد المفروضة.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded
Article 14 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1025)
يستطيع الرئيس المألوف في مكان ولايته ان يستعيض عن المناديات بان يلصق على ابواب كنيسة الخورنية او كنيسة اخرى اعلانا باسماء المتعاقدين لمدة ثمانية ايام على الاقل بشرط ان يتخلل هذه المدة عيدان من الاعياد المفروضة.
المادة 14 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/14/