The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 4

Article 4 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 4

- (ق 1015)

البند الاول:

زواج المعتمدين الصحيح يدعى مقررا ما دام غير تام بعد بالاكتمال - ويدعى مقررا او مكتملا اذا كان قد وقع بين الزوجين الفعل الزوجي الذي يرمي اليه عقد الزواج من طبيعته والذي به يضحى الزوجان جسدا واحدا.

البند الثاني:

اذا سكن الزوجان معا بعد ابرام الزواج يؤخذ بالقرينة - الى ان يثبت الضد, ان الزواج قد اكتمل.

البند الثالث :

الزواج المبرم صحيحا بين غير معتمدين يدعى شرعيا.

البند الرابع:

الزواج غير الصحيح يدعى موهوما اذا كان احد المتعاقدين على الاقل سليم النية في ابرامه. ويبقى هكذا الى ان يصل كلا الزوجين الى التأكد من بطلانه.

المادة 4 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/4/