المادة 56
- (ق 1066) اذا رفض خاطىء علني ان يتقدم قبل سر الزواج الى سر الاعتراف او رفض من هو مشتهر بأنه مقيد بتأديبات كنسية ان يتصالح مع الكنيسة فلا يتولين الخوري زواجهما الا لسبب خطير اضطراري يستشير بشأنه الرئيس المألوف ان امكن.
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded
Article 56 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1066) اذا رفض خاطىء علني ان يتقدم قبل سر الزواج الى سر الاعتراف او رفض من هو مشتهر بأنه مقيد بتأديبات كنسية ان يتصالح مع الكنيسة فلا يتولين الخوري زواجهما الا لسبب خطير اضطراري يستشير بشأنه الرئيس المألوف ان امكن.
المادة 56 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/56/