The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 64

Article 64 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 64

- (1074)

البند الاول:

لا يمكن ان يقوم زواج بين رجل خاطف وامرأة خطفها بقصد التزوج منها - ما بقيت هذه في حوزة الخاطف .

البند الثاني:

اما اذا فرق بين المخطوفة والخاطف وصارت المخطوفة في مأمن لها فيه حريتها ورضيت ان تتزوج بالخاطف فيزول المانع.

البند الثالث :

بالنسبة الى بطلان الزواج يوازي الخطف حصر الامرأة عنوة اي عندما يحصل رجل عنوة امرأة في مكان اقامتها او في مكان اتت اليه بحريتها وذلك لغاية الزواج منها.

المادة 64 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/64/