المادة 82
- (ق 1091)
على الخوري ان لا يتولى زواجا يعقد بواسطة وكيل او ترجمان الا اذا وجد سبب مبرر وكان لا مجال البتة الى الريب في صحة الوكالة او امانة الترجمان وبعد استئذان الرئيس المألوف اذا كان ثمة متسع من الوقت .
قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded
Article 82 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 1091)
على الخوري ان لا يتولى زواجا يعقد بواسطة وكيل او ترجمان الا اذا وجد سبب مبرر وكان لا مجال البتة الى الريب في صحة الوكالة او امانة الترجمان وبعد استئذان الرئيس المألوف اذا كان ثمة متسع من الوقت .
المادة 82 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/82/