The whole text

قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية No repeal recorded

المادة 98

Article 98 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 98

- (ق 1104)

لا يمكن غير الرئيس المألوف بذاته - باستثناء النائب العام ما لم يكن بيده تفويض خاص - ان يسمح بعقد زواج "الضمير" اي بأن يبرم الزواج بال مناديات وسرا- ولا يمكن السماح بذلك الا لسبب خطير جدا واضطراري جدا ووفقا للمواد (القوانين) التالية.

المادة 98 من قانون الزواج في الطائفة اللاتينية اللبنانية https://lebaneselegislation.com/law/258200/article/98/