The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 157

Article 157 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 157

- (ق 1655)

البند الاول: في المحاكمة الجزائية دائما ان يكون للمتهم محام يختاره هو او يعينه القاضي. البند الثاني: في المحاكمة الحقوقية ايضا اذا كان مدارها على مصلحة قاصرين او الخير العام - يجب على القاضي ان يقيم بحكم المنصب من يدافع عن الفريق الذي لا محامي له او ان يضيف - اذا اقتضى الامر- محاميا للفريق الذي له محام.

البند الثالث : في ما عدا هذه الحالات يستطيع الفريق بحريته ان يتخذ محاميا او وكيلا بل يستطيع ايضا ان يدعي ويجاوب هو بنفسه في المحاكمة ما لم يعتبر القاضي ضرورية معاونة الوكيل او المحامي.

البند الرابع: اما الاسقف فيلزمه ان يقيم شخصا يمثله بصفة وكيل اذا حدث ان يكون داخلا في دعوى.

المادة 157 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/157/