المادة 305
- ق 1796
البند الاول: ان الاسباب التي توجب رد الشهود توجب هي نفسها رد الخبراء.
البند الثاني: ليقرر القاضي قبول الرد او عدمه وليستعض في حالة قبول الرد بخبير آخر من الخبير المردود.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 305 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1796
البند الاول: ان الاسباب التي توجب رد الشهود توجب هي نفسها رد الخبراء.
البند الثاني: ليقرر القاضي قبول الرد او عدمه وليستعض في حالة قبول الرد بخبير آخر من الخبير المردود.
المادة 305 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/305/