المادة 32
- (ق 667)
يستطيع الرؤساء الاعلون - بموافقة مجلس شوراهم اي مجمعهم ان يفوضوا في المناطق النائية سلطان الطرد- حتى في الحالات الاعتيادية - الى رهبان افاضل ذوي فطنة على ان يكونوا ثلاثة على الاقل يتقيدون بما ترسمه المواد 28 - 31 (ق 663 - 666)
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 32 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- (ق 667)
يستطيع الرؤساء الاعلون - بموافقة مجلس شوراهم اي مجمعهم ان يفوضوا في المناطق النائية سلطان الطرد- حتى في الحالات الاعتيادية - الى رهبان افاضل ذوي فطنة على ان يكونوا ثلاثة على الاقل يتقيدون بما ترسمه المواد 28 - 31 (ق 663 - 666)
المادة 32 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/32/