المادة 338
- ق 1829
اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها وامر القاضي او سمح باليمين لتكميل الاثباتات - فهذه اليمين يقال لها تكميلية.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 338 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
- ق 1829
اذا لم يتوفر سوى اثبات تقريبا كامل ولم يبق من سبيل الى وسائل اخرى يستند اليها وامر القاضي او سمح باليمين لتكميل الاثباتات - فهذه اليمين يقال لها تكميلية.
المادة 338 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/338/