The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 418

Article 418 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 418

- ق 1909

البند الاول: لمجمع المقاطعة او للاساقفة في اجتماعاتهم ان يضعوا تعرفة ونظام الرسوم فيكون محددا سلفا ما يلزم الفريقين بدل النفقات القضائية وما يلزمان بتأديته بدل اتعاب المحامين والوكلاء ومقدار اجرة الترجمة واجرة النسخ وبدل مقابلة النسخ وتصديقها ومثل ذلك بدل نسخ وثائق من خزانة الاوراق.

البند الثاني: يستطيع القاضي بفطنته ان يقتضي من الفريق الطالب او من المدعي - عندما يقرر القاضي ما يقرر بحكم المنصب - ان تودع سلفا قلم المحكمة المبالغ اللازمة للنفقات القضائية او للتعويض على الشهود او بدل اتعاب الخبراء او على الاقل ان تقدم كفالة تؤمن دفع المبالغ في حينه.

المادة 418 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258202/article/418/