The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 108

Article 108 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 108

يمكن للزوج ان ينكر الولد الذي ولد قبل مرور ماية وثمانين على الاكليل دون ان يكون مكلفا باقامة اي دليل آخر لاثبات انه ليس ابا لذلك الولد.

ولكن دعوى الانكار هذه تكون غير مسموعة اذا ثبت الزوج:

أ- عاشر زوجته قبل الاكليل.

ب - كان يعلم قبل الاكليل ان زوجته كانت حامل.

ج- اعترف صراحة انه اب الولد.

المادة 108 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/108/