المادة 108
يمكن للزوج ان ينكر الولد الذي ولد قبل مرور ماية وثمانين على الاكليل دون ان يكون مكلفا باقامة اي دليل آخر لاثبات انه ليس ابا لذلك الولد.
ولكن دعوى الانكار هذه تكون غير مسموعة اذا ثبت الزوج:
أ- عاشر زوجته قبل الاكليل.
ب - كان يعلم قبل الاكليل ان زوجته كانت حامل.
ج- اعترف صراحة انه اب الولد.