The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 116

Article 116 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 116

لا يمكن لاحد ان يدعي حالة عائلية مخالفة للحالة التي اشتهر بها والمطابقة للحالة المبينة في قيد ولادته.

كذلك لا يمكن الاعتراض على الحالة العائلية عندما يكون له شهرة مطابقة لقيد ولادته.

المادة 116 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/116/