المادة 116
لا يمكن لاحد ان يدعي حالة عائلية مخالفة للحالة التي اشتهر بها والمطابقة للحالة المبينة في قيد ولادته.
كذلك لا يمكن الاعتراض على الحالة العائلية عندما يكون له شهرة مطابقة لقيد ولادته.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 116 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يمكن لاحد ان يدعي حالة عائلية مخالفة للحالة التي اشتهر بها والمطابقة للحالة المبينة في قيد ولادته.
كذلك لا يمكن الاعتراض على الحالة العائلية عندما يكون له شهرة مطابقة لقيد ولادته.
المادة 116 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/116/