The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 117

Article 117 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 117

في حالة عدم وجود قيد ولادة وشهرة مستمرة او اذا كان الولد مقيدا باسم غير صحيح او من اب وام مجهولين او اذا كان قيد الولادة والحالة العائلية مختلفين تثبت البنوة بشهادة الشهود. في هذه الحالة يجب وجود ابتداء بينة خطية او قرائن ناتجة عن وقائع مستمرة تبرر قبول البينة الشخصية.

المادة 117 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/117/