The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 126

Article 126 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 126

يمكن الحكم على الاب بتعويض مادي اذا كان قبل الاقتران الجنسي وعد الام بالزواج او اذا اتم لاقتران الجنسي بجرم مبين في القانون او بسوء استعمال النفوذ الذي كان له عليها او بوسائل الخدعة او اذا كانت المرأة قاصرة بتاريخ الاقتران الجنسي.

المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/126/