المادة 127
عند ثبوت دعوى الاب تعين محكمة البداية نفقة الى الولد بنسبة مركز واقتدار الاب والام.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 127 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
عند ثبوت دعوى الاب تعين محكمة البداية نفقة الى الولد بنسبة مركز واقتدار الاب والام.
المادة 127 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/127/