The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 15

Article 15 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 15

لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره وللامرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ان يتزوجا.

انما يمكن لمطران الابرشية بالاتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني ان يأذن زواج الرجل الذي اتم السادسة عشر من عمره والامرأة التي اتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدا.

المادة 15 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/15/