المادة 15
لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره وللامرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ان يتزوجا.
انما يمكن لمطران الابرشية بالاتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني ان يأذن زواج الرجل الذي اتم السادسة عشر من عمره والامرأة التي اتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدا.