The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 15

المادة 15

لا يمكن للرجل الذي لم يتم الثامنة عشر من عمره وللامرأة التي لم تتم الخامسة عشرة من عمرها ان يتزوجا.

انما يمكن لمطران الابرشية بالاتفاق مع الرئيس الجسماني لمحكمة البداية ورئيس المجلس الروحاني ان يأذن زواج الرجل الذي اتم السادسة عشر من عمره والامرأة التي اتمت الرابعة عشرة من عمرها في حالة غير اعتيادية ولسبب مهم جدا.

المادة 15 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/15/