المادة 161
اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 161 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.
المادة 161 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/161/