The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 161

Article 161 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 161

اذا تزوج الاب او الام صاحب السلطة الوالدية يمكن لمحكمة البداية ان تعين وصيا على الولد اذا كانت الظروف ومصلحة الولد تقضي بذلك.

المادة 161 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/161/