The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 172

Article 172 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 172

ان الوصي هو بنفس الوقت قيم اذا كانت قيمة اموال القاصر لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية.

اما اذا تجاوزت قيمتها خمسة الاف ليرة تسلم ادارتها الى قيم تعينه المحكمة المدنية الصالحة بناء على طلب الرئيس الروحي او الوصي او النائب العام او كل ذي مصلحة.

المادة 172 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/172/