المادة 173
اذا رأى المطران رئيس الابرشية ان نيصيب القاصر من ريع التركة لا يزيد على احتياجات هذا القاصر بنسبة حاله يتوجب عليه ان يفيد المحكمة المدنية الصالحة عن ذلك وان يطلب منها الاكتفاء بالوصي وبأن يقوم الوصي نفسه بمهمة القيم.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 173 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا رأى المطران رئيس الابرشية ان نيصيب القاصر من ريع التركة لا يزيد على احتياجات هذا القاصر بنسبة حاله يتوجب عليه ان يفيد المحكمة المدنية الصالحة عن ذلك وان يطلب منها الاكتفاء بالوصي وبأن يقوم الوصي نفسه بمهمة القيم.
المادة 173 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/173/