The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 174

Article 174 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 174

المطران يدقق ويراقب النفقات التي يجريها الوصي لحساب القاصر والمبالغ التي يطلبها من القيم لتأمين معيشة الموصى عليه وتربيته وحاجاته الاخرى.

واذا رأى ان المبلغ المنفق او المطلوب لا يتناسب مع واردات القاصر واهمية امواله يتخذ تدابير لمصلحة القاصر او عند الاقتضاء اذا كان يوجد قيم معين من المحكمة المدنية يطلب من المحكمة الصالحة اخذ التدابير اللازمة.

المادة 174 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/174/