المادة 20
في حالة غياب احد الزوجين لا يمكن للزوج الاخر الحاضر ان يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 20 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
في حالة غياب احد الزوجين لا يمكن للزوج الاخر الحاضر ان يتزوج ما لم يفسخ الزواج بحكم من المحكمة الصالحة.
المادة 20 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/20/