The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

ان الرجل او المرأة الذي لم يتم الحادية والعشرين من عمره لا يمكنه ان يتزوج بدون موافقة والديه وعند الاختلاف فموافقة الاب كافية.

وعند وفاة الاب او الام او اذا استحال على احدهما بيان ارادته فموافقة الاخر تكفي. واذا كان الاب او الام على قيد الحياة وانما مطلقين او مهجورين فتكفي موافقة الفريق الذي صدر لمصلحته حكم الطلاق او الهجر وسلم اليه الولد.

وعند وفاة الاب والام او عند استحالة بيان ارادتهما فتؤخذ موافقة الوصي وعند عدم وجود وصي تؤخذ موافقة القريب الادنى.

في الحالتين الاخيرتين اذا رأى المطران ان موقف الوصي او القريب مضر بمصلحة طالب الزواج يعرض القضية الى المحكمة البدائية.

المادة 21 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/21/