The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 57

Article 57 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 57

لا يمكن الا للزوجين ان يطلبوا ابطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المبينة في الفقرات ج و د و ه و و من المادة 22 .

ان الدعوى المذكورة غير مسموعة اذا انقضت سنة على الزواج او اذا حبلت الزوجة.

تبطل هذه الدعاوي اذا صادق الكاثوليكوس (البطريرك) على الاكليل.

المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/57/