The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 57

المادة 57

لا يمكن الا للزوجين ان يطلبوا ابطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المبينة في الفقرات ج و د و ه و و من المادة 22 .

ان الدعوى المذكورة غير مسموعة اذا انقضت سنة على الزواج او اذا حبلت الزوجة.

تبطل هذه الدعاوي اذا صادق الكاثوليكوس (البطريرك) على الاكليل.

المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/57/