المادة 57
لا يمكن الا للزوجين ان يطلبوا ابطال الزواج الحاصل رغما عن الموانع المبينة في الفقرات ج و د و ه و و من المادة 22 .
ان الدعوى المذكورة غير مسموعة اذا انقضت سنة على الزواج او اذا حبلت الزوجة.
تبطل هذه الدعاوي اذا صادق الكاثوليكوس (البطريرك) على الاكليل.