المادة 78
ان الفريق الذي لم يسلم اليه الاولاد ملزما بأن يشترك حسب قتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم.
للفريق الذي لم يسلم اليه الاولاد ان يكون له علاقات شخصية مع اولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة ان تقرر تدبيرا بهذا الخصوص.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 78 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
ان الفريق الذي لم يسلم اليه الاولاد ملزما بأن يشترك حسب قتداره في نفقات معيشتهم وتربيتهم.
للفريق الذي لم يسلم اليه الاولاد ان يكون له علاقات شخصية مع اولاده ضمن حدود مناسبة ويمكن للمحكمة ان تقرر تدبيرا بهذا الخصوص.
المادة 78 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/78/