المادة 97
اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها اولاد فتنتقل البائنة الى الاولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الاولاد سن الرشد.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 97 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة ولها اولاد فتنتقل البائنة الى الاولاد ويديرها الوالد لغاية بلوغ الاولاد سن الرشد.
المادة 97 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/97/