The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 96

Article 96 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 96

اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا اولاد ترد البائنة الى ورثة الزوجة.

اذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد الى مؤسس البائنة.

المادة 96 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/96/