المادة 96
اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا اولاد ترد البائنة الى ورثة الزوجة.
اذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد الى مؤسس البائنة.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded
Article 96 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اذا انفك الزواج بوفاة الزوجة بلا اولاد ترد البائنة الى ورثة الزوجة.
اذا وجد نص في صك البائنة بهذا الخصوص فترد الى مؤسس البائنة.
المادة 96 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258204/article/96/