The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

ان الشخص الذي يقوم بالتبليغ بعد ان يأخذ توقيع المبلغ اليه على نسخة الدعوة الاخرى يذكر على الدعوة وقوع التبليغ بواسطته وتاريخ وقوعه ويرجعها الى القلم.

واذا كان المطلوب دعوته يجهل القراءة والكتابة يضع طابع اصبعه ويشار الى ذلك بشرح خاص من قبل الشخص الذي كان واسطة التبليغ.

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/32/