The whole text

قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية In force

المادة 32

المادة 32

ان الشخص الذي يقوم بالتبليغ بعد ان يأخذ توقيع المبلغ اليه على نسخة الدعوة الاخرى يذكر على الدعوة وقوع التبليغ بواسطته وتاريخ وقوعه ويرجعها الى القلم.

واذا كان المطلوب دعوته يجهل القراءة والكتابة يضع طابع اصبعه ويشار الى ذلك بشرح خاص من قبل الشخص الذي كان واسطة التبليغ.

المادة 32 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الارمنية الارثوذكسية https://lebaneselegislation.com/law/258205/article/32/