The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 110

Article 110 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 110

يجب ان تميز اشياء المطران او الاسقف من اشياء الكنيسة في اول رسامته لان له حق التصرف بماله وليس كذلك في الاشياء المختصة بالكنيسة او التي اكتسبها من دخل الاسقفية فالثابتة تكون ملكا بعد وفاته للكرسي الاسقفي والمنقولة تقسم مناصفة بين البطريركية والكرسي الاسقفي. واذا اوصى بماله لاهله مقبول بشرط ان لا يزيد ذلك على ثلث ما يملكه لشخصه اي الواصل اليه ارثا او بطريق الوصية. اما في حال طرده او عزله او اعتناقه مذهبا غريبا عن الكنيسة السريانية الارثوذكسية او تنازله عن الكهنوت : فكل ما في حوزته سواء كان داخل الكنيسة او الابرشية او خارجها باسمه او باسم مستعار ثابتا ام منقولا من اي نوع كان يرجع الى البطريركية والكرسي الاسقفي كما تبين في هذه المادة في حكم الوفاة.

المادة 110 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/110/