المادة 37
اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة, وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية, اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة, وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.
قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded
Article 37 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة, وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية, اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة, وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.
المادة 37 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/37/