The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Law of 1 Jan 1990. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة, وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية, اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة, وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.

المادة 37 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/37/