المادة 37
اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة, وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية, اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة, وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.
قانون تاريخ 01/01/1990 In force
اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة, وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية, اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة, وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.
المادة 37 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/37/