The whole text

قانون تاريخ 01/01/1990 In force

المادة 37

المادة 37

اعسار الزوج لا يعفيه من النفقة, وللزوجة ان تستدين عليه وتنفق بمعرفة المحكمة الروحية, اما اذا كانت موسرة انفقت من مالها بمعرفة المحكمة, وترجع عليه في كلتا الحالتين عند يساره.

المادة 37 من قانون تاريخ 01/01/1990 https://lebaneselegislation.com/law/258206/article/37/